قواعد التخييم في المخيمات البرية


وضعت وزارة الداخلية فى قطر قواعد واشتراطات اثناء موسم التخيم لضمان السلامة والحفاظ على البيئة وكانت كالتالى : 

الالتزام بأحكام القوانين النافذة في الدولة وعلى وجه الخصوص القوانين البيئية، والمحافظة على النظافة العامة وعدم الاضرار بالبيئة النباتية في حرم المخيم وهي 50 مترا من كل اتجاه, وأن يكون المخيم مأهول وغير مهمل .

الالتزام بالبدء في إنشاء المخيم قبل تاريخ 1-12-2016 .

يسمح لكل مخيم بري بزراعه الاشجار البرية " قرط - سدر - سمر - قاف " بحد أقصى (5) أشجار.

عدم وضع كبائن ثابتة على الارض ويسمح بوضع بورت كابن على عجلات، ويسمح بوضع دورة مياه من الكيربي أو الفايبر ويجب أن تكون مرتفعة عن الأرض .
عدم التخييم في الوديان والروض, ويحظر دخول السيارات والدراجات بداخل الروض ومنابت العشب .

الابتعاد عن الروض بمسافة (50 متراً) وأن يكون المخيم على أرض مرتفعة . او حسب ما تراه وزارة البيئة .

الالتزام بالأبعاد والمسافات بين المخيمات والعزب والمزارع وأحواض الغزلان والقـرى والشواطئ والطريق العام بمسافة (300) متر او حسب ما تراه الوزارة مناسبا .

مراجعة الجهة المختصة بالوزارة قبل وضع المخيم وكذلك بعد الانتهاء من التخييم .
يمنع حفرالمجاري بالآليات ويسمح بالحفر يدويا ويجب وضع حاجـز ( سياج ) ويكون واضح لمنع السقوط بها كما يجب إعادة ردم الحفر بعد انتهاء فترة التخييم وإعادتها إلى سابق عهدها والتأكد من عدم ترك أي خزانات .

عدم استخدام الكنكري، ويُسمح باستخدام الرمل المغسول ، ويُسمح بالطابوق لتثبيت الخيام دون البنـاء وينقل بعد انتهاء التخييم .

عدم تسوير المخيم بالاسلاك والكيربي, ويسمح بوضع ساتر من 3 جهات فقط
لا يزيد الحلال ( ذبائح أو منايح ) عن (10) من الاغنام ولا تزيد عن (5) من الابل ولا يسمح بفكها للرعي .

يجب وضع رقم المخيم وأن يكون واضح , وإبراز صورة من الترخيص لمن يطلبها من مفتشي الادارة المختصة.

عدم المرور والعبث بالسيارات أو الدراجات النارية أو المعدات الآليه عشوائياً في مناطق البيئة النباتية، والالتزام بالطرق المتعارف عليها وقت سقوط الامطار وعدم الخروج عنها .

عدم تأجير موقع المخيم، أو استخدامه لغير النشاط المرخص له .
الالتزام بالآداب العامة والأعراف وعدم إزعاج الآخرين ويمنع تركيب واستخدام مكبرات الصوت .

الالتزام بالمساحة التي تحددها الوزارة للمخيم وهي (50متر×50متر) .
عدم استخدام لعبة البارشوت الناري (البالون المشتعل ) في المخيم.

يمنع الطيران الشراعي من مناطق التخييم , ويسمح به في الاماكن المخصصة للجهات المعنية بالطيران الشراعي.

إزالة المخلفات وإخلاء الموقع خلال 48 ساعة عند انتهاء الرخصة أو سحبها وإخطار مفتش البيئة بذلك .

المرخص له مسئول مسئولية كاملة عن سلامة الأرواح وكافة الممتلكات ضمن الموقع , مع الالتزام بوجود حارس للمخيم .

يسمح لمفتشي البيئة بأجراء التفتيش على المخيم متى طلبوا ذلك لتأكد من الالتزام بشروط وضوابط التخييم , وفي حاله عدم السماح لهم بالتفتيش سيترتب عليه سحب الترخيص .
في حاله مخالفه أي شرط من الشروط او مخالفه القوانين المعموله بها في الدولة , سيتم ازاله المخيم دون سابق انذار , واتخاذ الاجراءات القانونية ضد صاحب الترخيص مع خصم قيمة التامين المالي .

المصدر : وزارة الداخلية القطرية 



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-